تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال) — صفحة كتاب الخمس 92

مساهمون:

صكتاب الخمس ٩٢

[ الرابع : الغوص ]

الرابع : الغوص فكلّ ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما ممّا يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته ديناراً فصاعداً ، ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه ، وبين الدفعة والدفعات ، فيضمّ بعضها إلى بعض ، فلو بلغ المجموع ديناراً وجب الخمس ، واشتراك جماعة في الإخراج هاهنا كالاشتراك في المعدن في الحكم ( 1 ) .
شرح
ب‍ « ما هي پرورشى » فإنّه في هذه الصورة يصير ما في جوفها شبيهاً بالصرّة الموجودة في الجزور أو البقرة التي دلّت الصحيحة المتقدّمة على لزوم تعريف البائع فيها ، كما لا يخفى . الفرع الرابع : ما ذكر في المتن بعبارة : « بل الأحوط إلحاق غير السمكة والدابّة من الحيوان بهما » . أقول : الظاهر أنّه لا إشكال في أنّ سائر الحيوانات البحريّة ملحقة بالسمكة ؛ لاتحاد دليلهما ، كما أنّه لا إشكال في أنّ سائر الحيوانات البرّيّة ملحقة بالجزور والبقرة وإن لم يكن صالحاً للأضاحي كالغزال مثلًا ؛ لإلغاء الخصوصيّة من الصحيحة ، ولذا لا وجه للإشكال في لحوق الغنم الصالح للأُضحية بهما ، كما لا يخفى . ( 1 ) ينبغي التكلّم في هذه المسألة في جهات : الجهة الأولى : في أصل تعلّق الخمس بما يخرج بالغوص في الجملة ولو ببعض أنواعه ، ويدلّ عليه قبل الإجماع « 1 » حتّى من صاحب المدارك « 2 » الأخبار
هامش
( 1 ) غنية النزوع : 129 ، منتهى المطلب : 1 / 547 . ( 2 ) مدارك الأحكام 5 : 375 .