تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال) — صفحة كتاب الخمس 94

مساهمون:

صكتاب الخمس ٩٤
شرح
يتمسّك بإطلاقهما ، ومع ذلك فهناك روايات أُخرى مؤيّدة لعدم الاختصاص بما أفاده ، خصوصاً الرواية الواردة في النصاب الآتية إن شاء تعالى ، والمتقدّمة « 1 » في باب المعدن . وبالجملة : فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم الاختصاص في هذه الجهة . الجهة الثالثة : هل العبرة في هذا الأمر المأخوذ متعلّقاً للحكم بثبوت الخمس بما يخرج من البحر ، من دون فرق بين أن يكون السبب للإخراج هو الغوص أو غيره ، كالآلات المتداولة سيّما في هذه الأعصار الأخيرة ، ويدلّ عليه ظاهر صحيحة عمّار بن مروان المتقدّمة ، أو بالغوص من دون فرق بين أن يكون في البحر ، أو في الشطوط والأنهار الكبيرة ، ويدلّ عليه ظاهر صحيحة ابن أبي عمير المتقدّمة أيضاً . ومن المعلوم ثبوت المغايرة بين العنوانين وإن كان التغاير بالعموم من وجه الذي مقتضاه ثبوت مادّة الاجتماع ومادّتي الافتراق في هذه الجهة ؟ وجوه بل أقوال : 1 قول محكيّ عن المحقّق صاحب الشرائع « 2 » وجماعة أخرى « 3 » ، منهم المحقّق الهمداني ( قدّس سرّه ) في شرحها « 4 » ؛ وهو لزوم اجتماع الأمرين وعدم ثبوت الخمس إلّا في مادّة الاجتماع ؛ وهي ما يخرج من خصوص البحر بسبب الغوص ، والوجه فيه تقييد كلّ من الإطلاقين في الصحيحتين بسبب الآخر ، فاللازم وجود القيدين في
هامش
( 1 ) في ص 44 . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 180 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 12 : 345 ، جواهر الكلام 16 : 39 و 41 ، رياض المسائل 5 : 240 ، كتاب الخمس ( تراث الشيخ الأعظم ) : 67 و 165 . ( 4 ) مصباح الفقيه 14 : 86 87 .