تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال) — صفحة كتاب الخمس 44

مساهمون:

صكتاب الخمس ٤٤
شرح
صحيحة الحلبي في حديث قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن ( من المعادن خ ل ) كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضّة « 1 » . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللَّه سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس « 2 » . ولعلّ العدول في الجواب عن عنوان المعدن بالركاز باعتبار عدم تعلّق الخمس إلّا بما يكون مستخرجاً من المركز الأصلي لا بمطلق الذهب والفضّة ومثلهما من أيّ طريق حصل . ونوع ثان يدلّ على الثبوت في بعض المصاديق ، مثل : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن معادن الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال : عليها الخمس جميعاً « 3 » . ورواية محمّد بن علي بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس « 4 » . ونوع ثالث يدلّ على الثبوت في بعض الموارد معلّلًا بأنّه من المعدن أو مثل
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 121 ح 346 ، الوسائل 9 : 492 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 4 : 122 ح 347 ، الوسائل 9 : 492 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 3 . ( 3 ) الكافي 1 : 544 ح 8 ، التهذيب 4 : 121 ح 345 ، الوسائل 9 : 491 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 1 . ( 4 ) الكافي 1 : 547 ح 21 ، الفقيه 2 : 21 ح 72 ، التهذيب 4 : 124 ح 356 ، الوسائل 9 : 493 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 5 .