تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال) — صفحة كتاب الخمس 317

مساهمون:

صكتاب الخمس ٣١٧
ومنها : ما كان للملوك من قطائع وصفايا ( 1 ) . ومنها : صفو الغنيمة كفرس جواد ، وثوب مرتفع ، وسيف قاطع ، ودرع فاخر ، ونحو ذلك ( 2 ) . ومنها : الغنائم التي ليست بإذن الإمام ( عليه السّلام ) ( 3 ) .
شرح
ونحوها ، فليست هي في مقام بيان أنّ كلّ شيء صدق عليه بطن الوادي فهو من الأنفال ، فالمقتضي قاصر ، وإن أبيت فلا ينبغي الارتياب في الانصراف عن المقام « 1 » . قلت : ويؤيّده أنّه من المستبعد في نفسه رجوع ملك شخصي لمسلم إلى الإمام ( عليه السّلام ) بزلزلة ونحوها ، كما لا يخفى . ( 1 ) ولا إشكال في كونها من الأنفال ، وتدلّ عليه عدّة من الأخبار ، كصحيحة داود بن فرقد قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : قطائع الملوك كلّها للإمام ، وليس للناس فيها شيء « 2 » ، ومثلها موثّقة سماعة وغيرها « 3 » . ( 2 ) ولا إشكال في كون صفو الغنيمة كالأمثلة المذكورة في المتن للإمام ( عليه السّلام ) وإن كان الحرب بإذنه . ( 3 ) قد تقدّم في بحث الغنيمة « 4 » التي هي أحد الأُمور المتعلّقة للخمس أنّ المراد
هامش
( 1 ) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 362 - 363 . ( 2 ) التهذيب 4 : 134 ح 377 ، الوسائل 9 : 526 ، أبواب الأنفال ب 1 ح 6 . ( 3 ) الوسائل 9 : 526 ، أبواب الأنفال ب 1 ح 8 وص 531 532 ح 20 و 21 . ( 4 ) في ص 27 ، الجهة الثالثة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال) — صفحة كتاب الخمس 317 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )