تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال) — صفحة كتاب الخمس 251

مساهمون:

صكتاب الخمس ٢٥١

[ القول في قسمته ومستحقّيه ]

القول في قسمته ومستحقّيه

[ مسألة 1 : يقسّم الخمس ستّة أسهم ]

مسألة 1 : يقسّم الخمس ستّة أسهم : سهم للَّه تعالى ، وسهم للنبيّ ( صلّى اللَّه عليه وآله ) ، وسهم للإمام ( عليه السّلام ) ، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجّل اللَّه تعالى فرجه ، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبد المطّلب ، فلو انتسب إليه بالأُمّ لم يحلّ له الخمس ، وحلّت له الصدقة على الأصحّ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد وقع التعرّض في هذه المسألة لأُمور : الأمر الأوّل : أنّه يقسّم الخمس ستّة أسهم ، والأصل في ذلك قوله تعالىوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ« 1 » الآية ، وقد وردت في هذا المجال روايات مستفيضة ، بل متواترة بالتواتر الإجمالي الذي يرجع إلى العلم القطعي بصدور بعضها إجمالًا « 2 » . لكن في مقابل هذا القول الذي هو المشهور « 3 » والمعروف قول ابن
هامش
( 1 ) سورة الأنفال 8 : 41 . ( 2 ) الوسائل 9 : 509 ، أبواب قسمة الخمس ب 1 . ( 3 ) المهذّب البارع 1 : 560 ، غاية المرام 1 : 297 ، الروضة البهيّة 2 : 78 ، مسالك الأفهام 1 : 470 ، الحدائق الناضرة 12 : 369 ، مستند الشيعة 10 : 83 .