تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال) — صفحة كتاب الخمس 208

مساهمون:

صكتاب الخمس ٢٠٨

[ السابع : الحلال المختلط بالحرام ]

السابع : الحلال المختلط بالحرام [ هذا ] مع عدم تميّز صاحبه أصلًا ولو في عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك ، فإنّه يخرج منه الخمس حينئذٍ . أمّا لو علم قدر المال ، فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس ، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم ، فإن لم يمكن فالأقوى الرجوع إلى القرعة . ولو جهل صاحبه ، أو كان في عدد غير محصور تصدّق بإذن الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنّه بالخصوص ، وإلّا فلا يترك الاحتياط بالتصدّق به عليه إن كان محلّاً له . نعم ، لا يجدي ظنّه بالخصوص في المحصور ، ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلّص منه بالصلح ، ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصحّ ( 1 ) .
شرح
هو الالتزام بما ذكر من وقوع معاملة قهرية أمرها بيد من عليه الخمس ، وعليه فالاحتياط المذكور في المتن في محلّه ، ووجه استظهار عدم الوجوب ظهور دليل الخمس في الشراء المعمولي الذي أمره بيد الطرفين : البائع والمشتري ، كما لا يخفى . هذا ، ولكنّ الظاهر افتقار ما ذكر إلى بيان واضح ، ولا يكفي فيه مجرّد التفصيل المذكور . ( 1 ) ينبغي التكلّم في هذه المسألة في مقامات : المقام الأوّل : في أصل ثبوت الخمس في هذا الأمر وعدمه ، فالمشهور « 1 » على الثبوت كثبوته في سائر الأُمور المتقدّمة المتعلّقة للخمس ، والمحكيّ عن المقدّس
هامش
( 1 ) النهاية : 197 ، الوسيلة : 137 ، الشرائع 1 : 181 ، اللمعة الدمشقية : 25 ، منتهى المطلب 1 : 548 ، الحدائق الناضرة 12 : 363 ، مفاتيح الشرائع 1 : 226 .