شرح
فالإنصاف أنّ الترجيح مع الثاني ، وإن كان في تقريرات بعض الأعاظم « 1 » من المعاصرين ( قدّس سرّهم ) أنّ الغنيمة على فرض العموم أيضاً لا تشمل ذينك القسمين ؛ أعني الحلال المختلط ، والأرض المذكورة ، فتدبّر جيّداً ، نظراً إلى أنّ انطباق القوانين وصدق الغنيمة عليهما إنّما هو من دون ملاحظة الحليّة والحرمة ومن دون الخمس .
هامش
( 1 ) كتاب الخمس ، تقرير أبحاث السيّد محمّد المحقّق الداماد : 15 .