تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال) — صفحة كتاب الخمس 116

مساهمون:

صكتاب الخمس ١١٦
شرح
قطعيّ لا يُنكر . 3 قوله ( عليه السّلام ) في آخر الرواية : « فأمّا الذي أُوجب من الضياع » إلى آخره ، فقد أورد عليه فيها بأنّ مصرف السهم المذكور في آخر الرواية وهو نصف السدس في الضياع والغلّات فغير مذكور في الرواية صريحاً ، مع أنّا لا نعلم بوجوب ذلك على الخصوص قائلًا . والظاهر أنّ مراده أنّه لا يعلم أنّ المراد من نصف السدس الذي هو نصف الخمس هو الذي يعبّر عنه بسهم الإمام ( عليه السّلام ) ، نظراً إلى أنّ ما كان للَّه فهو للرسول ، وما كان للرسول فهو للإمام ، أو أنّ المراد به ما يعبّر عنه بسهم السادة الذي هو نصف الخمس . وأُجيب عنه بأنّ ما أفاده عجيب ؛ لأنّ الصحيحة صدراً وذيلًا تنادي بأعلى صوتها بأنّه ( عليه السّلام ) في مقام تخفيف الخمس ، إمّا بالإلغاء محضاً ، كما في الموارد المذكورة في صدرها ، أو بعضاً كما بالإضافة إلى الضيعة ، ولا تكون في مقام بيان الحكم الشرعي حتّى تطرح لأجل عدم وجود قائل به . وحكي عن المحقّق الهمداني إشكال آخر في الرواية ؛ وهو أنّه يظهر من قوله ( عليه السّلام ) : « فأمّا الغنائم والفوائد » إلى آخره ، يظهر منه أنّ الأرباح غير داخلة في الغنائم ، ولأجله أسقط الخمس في الأوّل وأثبته في الثاني ، فيظهر التغاير من المقابلة واختلافهما من حيث المصرف وأنّ خمس الأرباح يختصّ بالإمام ، ولأجله تصرّف فيه رفعاً وتخفيفاً « 1 » . وأُورد عليه بأنّ المذكور فيها لو كان هو الغنائم فقط لأمكن الاستظهار المذكور ،
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه 14 : 102 .