تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
شرح
القطع ؟ فبسط أصابعه وقال : من هاهنا ، يعني من مفصل الكفّ « 1 » والظاهر بقرينة النصّ والفتوى لزوم حملها على التقيّة ؛ لموافقتها لمذهب العامّة كما عرفت ويمكن المناقشة في دلالتها أيضاً ؛ نظراً إلى أنّه لو كان مراد الإمام ( عليه السّلام ) هو القطع من مفصل الكفّ ، لم تكن حاجة إلى بسط الأصابع ؛ لعدم مدخليّة البسط في هذا المعنى أصلًا ، بل المناسب لبسط الأصابع هو القطع من مفصل أُصولها ، وعليه فيحتمل وقوع الخطأ والاشتباه في هذا التفسير ولو من أحد من الرواة بعد الحلبي ثمّ إنّه لو كانت يده ناقصة يجتزى بالناقص ولو كانت إصبعاً واحدة . نعم ، لو لم يكن له من الأصابع الأربع شيء من اليد اليمنى يدخل في بعض المسائل الآتية والوجه في الاجتزاء بالناقص ، أنّه لو أُريد قطع الإبهام أو الراحة أو كليهما مكانه فظاهر النصّ الدال على لزوم ترك الإبهام والراحة ينفي ذلك ، ولو احتمل الانتقال إلى اليد الأُخرى ، فالظاهر أنّه لا مجال له بعد عدم انتفاء اليد اليمنى وبقائها ولو بإصبع واحدة ، ودعوى أنّ ظاهر النص لزوم قطع الأصابع الأربع ، والمفروض انتفاؤها في المقام ، مدفوعة بأنّ ظاهره لزوم تأثير القطع في انتفاء الأصابع الأربع الأصليّة ، من دون فرق بين كون انتفاء الجميع مستنداً إلى القطع ، أو كان انتفاء بعضها مستنداً إلى علّة سابقة ، أو النقص من جهة الخلقة ، فالظاهر ما ذكرنا كما أشار إليه في الجواهر « 2 » ولو كانت له إصبع زائدة مثلًا ففيه فروض ثلاثة :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 489 ، أبواب حدّ السرقة ب 4 ح 1 . ( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 530 .