تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠

[ مسألة 4 : لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا ؟ ]

مسألة 4 : لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا ؟ الأحوط الثاني والأرجح الأوّل ، ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولا يقطع ، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع ، ولو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتّم القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام بين العفو والقطع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع : الأوّل : ما لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر ، فهل يقطع ، كما عن الشيخ « 1 » والحلّي « 2 » والفاضل « 3 » والشهيدين « 4 » وغيرهم « 5 » بل ربّما نسب إلى الأكثر « 6 » ، أو لا يقطع ، كما عن النهاية « 7 » وكتابي الحديث « 8 » والقاضي « 9 » والتّقي « 10 » وابن زهرة « 11 » والفاضل في المختلف « 12 » بل قيل : لعلّه الأشهر بين القدماء « 13 » بل عن الغنية الإجماع عليه ، أو
هامش
( 1 ) المبسوط : 8 / 40 . ( 2 ) السرائر : 3 / 490 . ( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 270 ، إرشاد الأذهان : 2 / 184 . ( 4 ) اللمعة الدمشقيّة : 171 ، الروضة البهيّة : 9 / 278 279 ، مسالك الأفهام : 14 / 517 519 . ( 5 ) شرائع الإسلام : 4 / 955 ، الجامع للشرائع : 561 . ( 6 ) رياض المسائل : 10 / 188 . ( 7 ) النهاية : 718 . ( 8 ) التهذيب : 10 / 126 ، الإستبصار : 4 / 250 . ( 9 ) المهذّب : 2 / 544 . ( 10 ) الكافي في الفقه : 412 . ( 11 ) غنية النزوع : 434 . ( 12 ) مختلف الشيعة : 9 / 225 . ( 13 ) رياض المسائل : 10 / 188 .