شرح
المقنع ، الذي قال كاشف اللثام : لم أره فيما حضرني من نسخته « 1 » ثمّ إنّ صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) حكى فيها عن كتاب التحصين للسيّد رضي الدين بن طاوس ، عن كتاب نور الهدى للحسن بن أبي طاهر ، عن الأصبغ رواية ظاهرة في اعتبار ثلاثة إقرارات « 2 » ، ولكن حيث إنّ موردها العبد ، وقد أشرنا إلى أنّ إقرار العبد في باب السرقة غير مسموع ولو كان متعدّداً ؛ لأنّه إقرار في حقّ الغير ، مضافاً إلى دلالة الرواية الصحيحة عليه ، مع أنّ اعتبار الثلاث ممّا لم يقل به أحد ، فلا مجال للاعتماد عليها بوجه فانقدح أنّ الحقّ ما عليه المشهور من اعتبار التعدّد بالإضافة إلى القطع ، وإن كان بالإضافة إلى المال لا يعتبر التعدّد أصلًا ، بل يؤخذ عنه المال بمجرّد الإقرار ، كما في سائر موارد الإقرار بالأُمور الماليّة على ما هو مقتضى إطلاق دليل نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم ثمّ إنّ عدم اعتبار شهادة النساء مطلقاً إنّما هو على مبنى المتن من أنّه لا عبرة بها في باب الحدود مطلقاً ، إلّا في خصوص ما استثني ، كباب الزنا على ما تقدّم « 3 » ، ولكن قد تقدّم منّا اعتبارها في صورة الانضمام في الجملة « 4 » ، ولازمه الاكتفاء برجل وامرأتين في المقام كما أنّه ثبت في محلّه وهو كتاب القضاء : أنّه لا اعتبار باليمين في باب الحدود « 5 » ، فراجع .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : 2 / 427 .
( 2 ) كتاب التحصين : باب 11 من القسم الثاني ، المطبوع في آخر اليقين : 610 ب 11 .
( 3 ) في ص 115 121 .
( 4 ) في ص 115 121 .
( 5 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 241 242 .