تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩

[ مسألة 17 : يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر وسرقه ولو بعض أجزائه المندوبة ]

مسألة 17 : يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر وسرقه ولو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حدّ النصاب ، ولو نبش ولم يسرق الكفن لم يقطع ويعزّر ، وليس القبر حرزاً لغير الكفن ، فلو جعل مع الميّت شيء في القبر فنبش وأخرجه لم يقطع به على الأحوط ، ولو تكرّر منه النبش من غير أخذ الكفن وهرب من السلطان قيل : يقتل ، وفيه تردّد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع : الأوّل : ما إذا نبش القبر وسرق الكفن ولو بعض أجزائه المندوبة ، وكان المسروق بقدر النصاب ، والمشهور فيه ثبوت القطع ، بل المحكيّ عن جماعة الإجماع عليه ، كصاحبي الغنية « 1 » والسرائر « 2 » ، والمحكيّ عن الصدوق في المقنع « 3 » والفقيه « 4 » أنّه لا يقطع النبَّاش إلّا أن يؤخذ وقد نبش مراراً ، والظاهر أنّه ليس مراده مجرّد تكرر النبش ولو لم يكن بعده سرقة الكفن ، بل النبش والسرقة بعده ، وحمله على النباش غير السارق كما في الجواهر « 5 » بعيد جدّاً وكيف كان ، فيدلّ على القطع الذي هو المشهور صحيحة حفص بن البختري قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول : حدّ النبّاش حدّ السارق « 6 » والظاهر أنّ المراد هو النبّاش السارق ؛ لكون النبش بنفسه لا يتعلّق به غرض
هامش
( 1 ) غنية النزوع : 434 . ( 2 ) السرائر : 3 / 514 515 . ( 3 ) المُقنع : 447 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 67 . ( 5 ) جواهر الكلام : 41 / 515 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 510 ، أبواب حدّ السرقة ب 19 ح 1 .