تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥

[ مسألة 12 : لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولًا ]

مسألة 12 : لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولًا ولو بالقوّة كالحبوب ، وكان السارق مضطرّاً إليه ، وفي غير المأكول وفي المأكول في غير مورد الاضطرار محلّ إشكال ، والأحوط عدم القطع ، بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوّة ( 1 ) .
شرح
ممنوعة كبرى ، بل وصغرىً أيضاً ؛ لعدم كون مثل هذه الغلبة على تقديرها موجباً للانصراف بوجه ، كما أنّ دعوى ضعف إسناد جميع الروايات المتقدّمة كما في الجواهر « 1 » ممنوعة ؛ لوجود مثل رواية فضيل الصحيحة على ما عرفت ، مع أنّه على تقدير الضعف تكون الشهرة الجابرة محقّقة ، ومخالفة جمع كالعلّامة « 2 » وولده « 3 » والشهيد الثاني « 4 » لا يقدح في تحقّق الشهرة ، فالإنصاف أنّ الأقوى كما هو الأحوط عدم القطع ( 1 ) في الجواهر عقيب قول المحقّق : ولا على من سرق مأكولًا في عام مجاعة « 5 » : بلا خلاف أجده ، كما عن بعضهم الاعتراف به « 6 » ، بل عن الغنية « 7 » والسرائر « 8 » نسبته إلى روايات الأصحاب ، وهو كذلك « 9 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 507 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 268 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : 4 / 531 . ( 4 ) مسالك الأفهام : 14 / 500 ، الروضة البهيّة : 9 / 250 . ( 5 ) شرائع الإسلام : 4 / 954 . ( 6 ) رياض المسائل : 10 / 174 . ( 7 ) غنية النزوع : 434 . ( 8 ) السرائر : 3 / 495 . ( 9 ) جواهر الكلام : 41 / 507 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 545 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )