تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
شرح
اسم السارق ، وهو عند اللَّه سارق ، ولكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر ، الحديث « 1 » بناءً على رجوع ضمير الفاعل في قوله ( عليه السّلام ) : « قد حواه وأحرزه » إلى المسلم المسروق منه كما هو الظاهر لا إلى السارق ، وعليه فالتقييد يدلّ على اعتبار الإحراز ورواية السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يقطع إلّا من نقب بيتاً أو كسر قفلًا « 2 » وروى مثله الجميل مرسلًا عن أحدهما ( عليهما السّلام ) « 3 » ورواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) قال : ليس على السارق قطع حتّى يخرج بالسرقة من البيت « 4 » وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه لكن في مقابلها روايات صحيحة متعدّدة ربما يستظهر منها عدم اعتبار الحرز في السرقة الموجبة للقطع : منها : صحيحة جميل بن درّاج قال : اشتريت أنا والمعلّى بن خنيس طعاماً بالمدينة ، وأدركنا المساء قبل أن ننقله ، فتركناه في السوق في جواليقه وانصرفنا ، فلمّا كان من الغد غدونا إلى السوق ، فإذا أهل السوق مجتمعون على أسود قد أخذوه ، وقد سرق جوالقاً من طعامنا ، وقالوا : إنّ هذا قد سرق جوالقاً من طعامكم فارفعوه إلى الوالي ، فكرهنا أن نتقدّم على ذلك حتّى نعرف رأي أبي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 482 ، أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 1 ، وتقدّمت بتمامها في ص 519 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 509 ، أبواب حدّ السرقة ب 18 ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 510 ، أبواب حدّ السرقة ب 18 ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 499 ، أبواب حدّ السرقة ب 8 ح 4 .