تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥

[ مسألة 2 : لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره ]

مسألة 2 : لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره ، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع ، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع ، ولو انعكس وبلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقلّ يقطع ( 1 ) .
شرح
وأمّا الطير فقد ورد في استثنائه روايتان : إحداهما : رواية السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أيضاً ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : لا قطع في ريش ، يعني الطير كلّه « 1 » ثانيتهما : رواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) أُتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه ، وقال : لا أقطع في الطير « 2 » وقد وصف المحقّق في الشرائع الرواية بالضعف « 3 » ، وظاهره أنّ الطرح إنّما هو لأجله ، ووافقه عليه صاحب الجواهر « 4 » ، مع أنّ غياث بن إبراهيم قد وثّقه النجاشي والعلّامة في الخلاصة ، ولأجله ربما يشكل الحكم في الطير ؛ لأنّه إن لم يكن وجه الإعراض مبيّناً لكان نفس الإعراض كافياً في عدم الاعتماد على الرواية ، وأمّا مع تبيّن الوجه وعدم التمامية عندنا يشكل الإعراض عن الرواية التامّة من حيث السند والدلالة ، كما لا يخفى ( 1 ) قد مرّ أنّ النصاب هو ربع الدينار أو ما بلغ قيمته ذلك ، وقد وقع التصريح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 516 ، أبواب حدّ السرقة ب 22 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 516 ، أبواب حدّ السرقة ب 22 ح 1 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 954 . ( 4 ) جواهر الكلام : 41 / 498 .