تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
شرح
والشيخ « 1 » والقاضي « 2 » والعلّامة في التحرير « 3 » وبعض آخر « 4 » بل في محكيّ المسالك نسبته إلى الأكثر العمل بالرواية الثانية الدالّة على التفصيل « 5 » واستحسنه المحقّق في الشرائع « 6 » ، ولا بدّ من ملاحظة الروايتين ، فنقول : أمّا ما يدلّ على عدم القطع ، فهي صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم ( المغنم خ ل ) ، فقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك « 7 » والظاهر أنّ المراد هي البيضة من الحديد ، كما وقع تفسيرها بها في بعض الروايات الآتية ، وهي التي يعبّر عنها في الفارسية ب‍ « كلأه خود » والرواية في أحد طريقي النقل صحيحة ، فلا مجال للمناقشة فيها من حيث السند ويؤيّدها رواية السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير ، فإنّها خيانة « 8 » وأمّا الرواية الثانية الدالّة على التفصيل ، فهي صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه أيقطع ؟
هامش
( 1 ) النهاية : 715 . ( 2 ) المهذّب : 2 / 542 . ( 3 ) تحرير الأحكام : 2 / 228 . ( 4 ) كالشهيد في الروضة البهيّة : 9 / 227 229 ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : 10 / 156 . ( 5 ) مسالك الأفهام : 14 / 483 . ( 6 ) شرائع الإسلام : 4 / 952 . ( 7 ) وسائل الشيعة 18 / 518 ، أبواب حدّ السرقة ب 24 ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : 18 / 503 ، أبواب حدّ السرقة ب 12 ح 3 .