[ مسألة 4 : في السرقة من المغنم روايتان ]
مسألة 4 : في السرقة من المغنم روايتان : إحداهما لا يقطع ، والأُخرى يقطع إن زاد ما سرقه على نصيبه بقدر نصاب القطع ( 1 ) .
شرح
ولأجل ما ذكر صرّح بعض الأعاظم من الفقهاء كالمحقّق في الشرائع « 1 » : بأنّه يعتبر هنا أمران :
أحدهما : ارتفاع الشّبهة ، والدليل عليه هي القاعدة وثانيهما : ارتفاع الشركة ، والدليل عليه ما يستفاد من روايات سرقة المغنم وكيف كان فالجمع بين الحكم بالتفصيل وبين الترديد في روايات المغنم كما في المتن ممّا لم يظهر لنا وجهه أصلًا فاللّازم في مورد التفصيل ملاحظة روايات المغنم ، وأنّ مقتضى مجموعها ماذا ؟ ثمّ ملاحظة جريانها في مطلق المال المشترك ، أو عدم جريانها إلّا في خصوص المغنم ، فانتظر لذلك في شرح المسألة الآتية إن شاء اللَّه تعالى
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :
الأوّل : في حكم السرقة من الغنيمة بعنوانها ، وظاهر المتن التردّد فيه من جهة وجود روايتين مختلفتين ، وعن المفيد « 2 » وسلّار « 3 » وفخر الدين « 4 » والمقداد « 5 » وبعض آخر العمل بالرواية الأُولى الدالّة على أنّه لا يقطع ، وعن الإسكافي « 6 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 952 .
( 2 ) المقنعة : 803 .
( 3 ) المراسم : 260 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : 4 / 525 .
( 5 ) التنقيح الرائع : 4 / 374 .
( 6 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 216 مسألة 75 .