تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
خلاف معتدّ به فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر « 1 » النصوص المستفيضة بل المتواترة : كصحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً ، الحديث « 2 » وموثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام « 3 » وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالّة عليه وعن المقنع : إذا شرب حسوة من خمر جلد ثمانين ، وإن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر لم يجلد حتّى يرى سكراناً « 4 » وظاهره الفرق بين الخمر والنبيذ ويمكن الاستدلال للتفصيل في النبيذ بصحيحة أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث ، قلت : أرأيت إن أُخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ؟ قال : لا « 5 » وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قلت : أرأيت إن أُخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكلّ مسكر حرام « 6 » بناءً على رجوع الضمير في لم يسكر إلى الشارب ، وعليه فيكون الفعل من الثلاثي المجرّد ، ولكنّ المحتمل بل الظاهر عود الضمير إلى النبيذ ، والمراد عدم كون
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 450 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 469 ، أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 468 ، أبواب حدّ المسكر ب 3 ح 7 . ( 4 ) المقنع : 455 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 469 ، أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 4 و 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 18 / 469 ، أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 4 و 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 455 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )