پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحه 353

پدیدآورندگان:

ص۳۵۳

[ الفصل الثالث في حدّ القذف ]

الفصل الثالث في حدّ القذف والنظر فيه في الموجِب ، والقاذف والمقذوف ، والأحكام

[ القول في الموجب ]

القول في الموجب

[ مسألة 1 : موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط ]

مسألة 1 : موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط ، وأمّا الرمي بالسحق وسائر الفواحش فلا يوجب حدّ القذف . نعم ، للإمام ( عليه السّلام ) تعزير الرامي ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد اتّفقت الكتاب والسُّنّة والإجماع على حرمته وترتّب الحدّ عليه ، قال : اللَّه تعالىوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ« 1 » ودلالته على الحرمة من جهة إثبات الحدّ فيه ومن جهة الحكم بالفسق وعدم قبول الشهادة واضحة ، كما أنّ التعبير فيه عن القذف بالرمي ظاهرٌ في أنّ المراد به هو الرمي ، كأنّ القاذف يرمي المقذوف بألفاظه .
پاورقی
( 1 ) سورة النور 24 : 4 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحه 353 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )