شرح
ورواية ثالثة له أيضاً ، رواها عنه الحكم كذلك ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أين يضرب هذه الضربة ؟ يعني من أتى ذات محرم قال : تضرب عنقه ، أو قال : رقبته « 1 » ورواية رابعة له أيضاً ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : تضرب عنقه ، أو قال : رقبته « 2 » ومن الواضح كون هذه الروايات رواية واحدة راويها جميل بن دراج ، وإن جعلها في الوسائل أربع روايات ، ونقلها في باب واحد بصورة التعدّد وجملة منها ظاهرة في الضرب بالسيف ، من دون تفريع صورة الحياة بعده عليه :
كصحيحة أبي أيّوب قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما ( عليهما السّلام ) ، قال : من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك على الإمام إذا رفعا إليه « 3 » ورواية ابن بكير ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : الرجل يأتي ذات محرم ؟ قال : يضرب بالسيف . قال ابن بكير : حدّثني حريز عن بكير بذلك « 4 » ورواية عبد اللَّه بن بكير ، عن أبيه قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 386 ، أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 387 ، أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 18 / 385 ، أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 386 ، أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 386 ، أبواب حدّ الزنا ب 19 ح 6 .