تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

[ مسألة 13 : لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق حدّوا للقذف ]

مسألة 13 : لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق حدّوا للقذف . وقيل : إن كان ردّ الشهادة لأمرٍ ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حدّوا ، وإن كان الردّ لأمر خفيّ كالفسق الخفي لا يحدّ إلّا المردود ، ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ، للشبهة ( 1 ) .
شرح
ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ« 1 » فإنّ ذلك كلّه اجتهاد في مقابل النصّ ، مع أنّ بناء الحدود على التخفيف ، واهتمام الشارع بحفظ الأعراض وعدم هتكها يوجب التضييق المذكور . فالإنصاف ثبوت حدّ القذف مع نكول البعض بالإضافة إلى من شهد ( 1 ) في هذه المسألة فرعان : الأوّل : ما لو كان الشهود كلّاً أو بعضاً غير مرضيّين ، كما إذا كانوا فسّاقاً ، وقد اختار في المتن ثبوت حدّ القذف عليهم مطلقاً ، والتفصيل المذكور فيه محكيّ عن الخلاف « 2 » والمبسوط « 3 » والسرائر « 4 » والجامع « 5 » والتحرير « 6 » وهو الذي أشار إليه العلّامة في المختلف في عبارته المتقدّمة آنفاً . ووجهه أنّه مع استناد الردّ إلى أمر خفيّ لا مجال لثبوت حدّ القذف على الشاهد غير المطّلع على ذلك الأمر ، وقد قال اللَّه تعالىوَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى« 7 »
هامش
( 1 ) سورة التوبة 9 : 91 . ( 2 ) الخلاف : 5 / 391 مسألة 33 . ( 3 ) المبسوط : 8 / 9 ، ولكن قال : « لا حدّ لمردود الشهادة أيضاً » . ( 4 ) السرائر : 3 / 435 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 547 548 . ( 6 ) تحرير الأحكام : 2 / 221 ، ولكن لم يذكر التفصيل . ( 7 ) سورة الأنعام 6 : 164 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الحدود) — صفحة 132 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )