عبادة الرب الكريم ؟ !
ونحن نمثل لك فروعا متفرعة على نفي الحرج والعسر ، حتى يتضح عندك
الفرق بين المقامين .
منها : عدم نجاسة البئر بالملاقاة ، والعفو عن دم الجرح والقرح الذي لا يرقى ،
وعن ما دون البغلي وثوب المربية للصبي ، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة به ،
ومطهرية الأرض ، وطهارة آلات البئر - مثلا - كالعصير ( 1 ) ورخصة المبطون ومن
بحكمه ، وعدم لزوم الاحتياط والاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة ، وطهارة
المخالفين وحل ذبيحتهم ، وعدم لزوم الصيغة في كل معاملة ، وصحة بيع الصبي
فيما جرت به العادة ، وعدم لزوم التحرز عما ينفصل من البدن من الأجزاء الصغار ،
وعدم انفعال العالي ، والرخصة لكثير الشك ، وجواز التيمم للمتضرر بالماء ،
وطهارة ماء الاستنجاء وعرق الجنب من الحرام ، وعدم لزوم الخمس في الهبات
والميراث والزكاة في المعلوفة ، وعدم لزوم الترتيب في القضاء ، وعدم لزوم العلم
بصحة أفعال الناس ، وقبول قول الودعي في الرد ، وعدم اعتبار الشك بعد الفراغ ،
ومشروعية القرعة ، وجواز الوكالات والنيابات ، وإباحة ما يغلب عليه الحاجة ،
وجواز أخذ الأجرة على الصنائع ، وحل النظر إلى المحارم ، وشرع التقية ، وعدم
لزوم الكيل والوزن في النقود في وجه ، وشرعية التوبة ، والقصر في السفر ، وعدم
لزوم قضاء الصلاة على الحائض ، وإباحة الإفطار للحامل والمرضع والشيخين ( 2 )
وذي العطاش ، والعفو عن اختبار ما يعسر اختباره في البيع ، وشرعية الخيارات
والطلاق والرجعة ، وشرعية الكفارات والديات ، وإباحة المحظورات عند
الضرورات ، والرخصة في الأكل عن البيوت المخصوصة وفي الأنهار المملوكة
والأراضي المتسعة وللزوجة في مال زوجها ، وفي قطع الصلاة لأمور ، وعدم
هامش
( 1 ) أي : أواني العصير إذا ذهب ثلثاه - على القول بالنجاسة - .
( 2 ) أي : الشيخ والشيخة .