قال : وقال كل أفقه من عمر حتى المخدرات لما منع من المغالاة في الصداق .
أقول : هذا طعن آخر وهو أن عمر قال يوما في خطبته من غالى في صداق ابنته جعلته في بيت المال فقالت له امرأة كيف تمنعنا ما أحله الله لنا في كتابه بقوله وآتيتم إحداهن قنطارا الآية فقال عمر كل أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت ومن يشتبه عليه مثل هذا الحكم الظاهر لا يصلح للإمامة .
قال : وأعطى أزواج النبي ص واقترض ومنع أهل البيت ع من خمسهم .
أقول : هذا طعن آخر وهو أن عمر كان يعطي أزواج النبي ص بيت المال حتى كان يعطي عائشة وحفصة عشرة آلاف درهم كل سنة وأخذ من بيت المال ثمانين ألف درهم فأنكروا عليه ذلك فقال أخذته على جهة القرض ومنع أهل البيت ع الخمس الذي أوجبه الله تعالى لهم في الكتاب العزيز .
قال : وقضى في الجد مائة قضية وفضل في القسمة ومنع المتعتين : أقول : هذه مطاعن أخر ، وهو أن عمر غير عارف بأحكام الشريعة فقضى في الجد بمائة قضية وروي تسعين قضية وهذا يدل على قلة معرفته بالأحكام الظاهرة . وأيضا فضل في القسمة والعطاء والواجب التسوية . وقال : " متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " مع أن النبي ص تأسف على فوات المتعة ولو لم تكن أفضل من غيرها من أنواع الحج لما فعل النبي ع ذلك وجماعة كانوا قد ولدوا من المتعة في زمن رسول الله ص وبعد وفاته ولو لم تكن سائغة لم يقع منهم ذلك قال : وحكم في الشورى بضد الصواب .
أقول : هذا طعن آخر وهو أن عمر خالف رسول الله ص عندهم
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) (جامعة المدرسين 1422 هـ) — صفحة 378
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٧٨