وفاته أيضا حتى للوارث أو الوصي ، وماذا يصنعون بعد وفاته بذلك ؟
الجواب : الظاهر أن المنع لفتحه ما دامت حياته فلا يشمل لما بعد موته .
السؤال 13 : هل تعهد الوارث الأكبر لأجل الصغير بشيء في الذمة كألف دينار بلا إفراز مال الإرث لكل نصيبه كاف في جواز تصرف الورثة في الأموال ؟ أم لابد من الإفراز الخارجي ، فإذا كان أبوهم قال بأن هذه الدار اجعلوها حصة لولدي الصغير فالوارث الكبير لأجل جواز تصرف سائر الورثة الكبار من الأخوة والأخوات والأم يضمن مقداراً مع الاحتياط في ذمته حتى يكبر فيريد أن يكون ذلك موجباً لعدم الإشكال في تصرفاتهم في الدار ، أو لابد من التعيين ؟ وهل اللازم امتثال هذه الوصية ؟ وإذا كان اللازم ذلك فكيف التصرف في الدار ؟
الجواب : إذا كانت تلك التصرفات مما في مصلحة الصغير الوارث للزوم بقاء الأم أو الأخوة معه في البيت والتصرفات الأخرى اللازمة لبقائهم معه فلا بأس بها ، وما كان زائداً على مصلحة الصغير فلابد من أخذ أجرة قباله في الذمة ليدفع له بعد بلوغه مع الميراث . والله العالم .
السؤال 14 : هل يجب توزيع الدين ( الذي بذمة الميت عند إيفائه ) على مجموع التركة كي لا يلزم ضرر على نوع معين من الورثة أو يتخيّر في دفع جميعه من غير الأرض مثلًا أو منها وان استلزم ضرراً على بعض الورثة ؟
الجواب : نعم يجب التوزيع على مجموعة التركة حتى الحبوة التي تخص
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 283
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٨٣