الحفيدة ، أم لإخوان جديها وأخوتها ، أم لهم ولها وعليه فما كيفية ميراث كل واحد ؟
الجواب : الأولاد وان نزلوا من الطبقة الأولى فلا تصل النوبة للإخوة والأخوات الذين هم من الطبقة الثانية .
السؤال 6 : شخص خلف جديه لأبيه وجديه لأمه وأخاً لأبويه فما هي فريضة تركته علماً بأن لديه اخوة لأبيه ؟
الجواب : في مفروض السؤال ثلث التركة لجديه للأم يقتسمان بينهما بالسوية ، والثلثان الباقيان لجديه لأبيه وأخوته لأبويه يقتسمون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء في الفرض للأخوة من الأب فقط .
السؤال 7 : من مات عديما وكان له أبناء أخت وأبناء أخ فمن يرثه من القسمين ؟
الجواب : إذا لم يشاركهم عم أو عمة ، أو خال أو خالة لهم ، وكانوا للأبوين أو للأب والأم فلكل واحد من الأولاد من صنف ، نصيب من يتقرَب به ، يقسمونه بينهم بالسوية ، مع الاحتياط بالتصالح إن كانوا مختلفين بالذكورة والأنوثة في الأولين .
السؤال 8 : إذا كان الرجل عنده تركة وأراد أن يعطيها لأولاده الذكور هبة في حياته ويحرم الإناث ، وقد يخصص لهن مبلغاً من المال دون حقهن في التركة ، فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب : نعم يجوز ولكن مرجوح إذا كان يعطي مع قبضهم في حياته ، وإلا فيشترك الجميع بعد موته حسب الاستحقاق .
السؤال 9 : أحد الأشخاص عنده ولدان ، أحدهما يقرض مالًا بالربا ، وهذا
المسائل الشرعيه ( استفتاءات ) ( المعاملات ) (1416هـ) — صفحة 281
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٨١