شرح
لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) ( 1 ) القاضي بعدم وجوب غض النظر ( 2 ) ، فيجوز له الاستمتاع بأي نحو كان ( 3 ) .
هامش
أبواب مقدمات النكاح ح 3 ولكن سقط منه جملة في الولد ) وفي رواية ضعيفة ( يورث العمى في الولد ) نفس المصدر ح 5 وغير ذلك من الروايات ، وهذه الروايات المعتبرة دالة على جواز نظر الرجل إلى جميع بدن امرأته وبالعكس ومماسته بكل عضو منه لكل عضو منها وبالعكس وهو واضح في الاثنين بالصراحة والأولوية .
( 1 ) النور 24 : 30 .
( 2 ) لعدم وجوب حفظ فرج الزوج والمالك عن الزوجة والمملوكة وجواز الابداء لهما ، وكذا عدم وجوب حفظ فرج الزوجة والمملوكة عن الزوج والمالك وجواز الابداء لهما ، لوحدة النسبة في عدم حفظ الفرج ، فلا يجب عليهما جعل ما يراد من الجنس الآخر من الاستمتاعات الجنسية كالعدم ومنه النظر بشهوة وأي استمتاع بما فيه الجماع فتدل الآية على جواز النظر بشهوة إلى الفرج بالمطابقة وعليه أيضاً بأولويته من الجماع .
( 3 ) ذكر في التقرير المطبوع ضمن موسوعة الإمام الخوئي قدس سرّه في وجه جواز نظر الزوج إلى جميع بدن الزوجة وبالعكس ما هذا نصه « لدلالة الآية الكريمة - باطلاقها - وكثير من الروايات عليه ، إذ إن مقتضى اطلاق استثناء الأزواج من قوله تعالى : ( قُل لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ ) [ النور 24 : 31 ] هو جواز نظر الزوجة حتّى إلى عورة زوجها ، كما أن مقتضى اطلاق استثناء الزوجات من قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ) [ المؤمنون 23 : 5 [ هو جواز نظر الزوج حتّى إلى عورة زوجته » موسوعة الإمام الخوئي 32 : 34 .
واُشكل على ذلك بأنّه لم يرد في آية من آيات الكتاب الكريم وجوب الغض واستثناء الأزواج ، بل الذي استثني وجوب الستر على النساء بالنسبة لنظر الأزواج ، ولا ملازمة بين عدم وجوب الستر وجواز النظر ، فان المحارم استثنيت من وجوب التستر ، وليس معنى ذلك نظر المحرم إلى عورة محرمه . على أن الآية الثانية وهي قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ