تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
[ 3661 ] « مسألة 29 » : يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة مع التلذّذ وبدونه ، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تعرّض الماتن قدس سرّه لحكم جواز نظر الزوج ولمسه لزوجته والزوجة لزوجها لجميع البدن بلا فرق بين العورة وغيرها وبلا فرق بين التلذذ بذلك وعدم التلذذ ، وهذا الحكم الذي ذكره قدس سرّه بلا خلاف ولا إشكال ( 1 ) ، وتدلّ عليه عدة صحاح - في موارد متعددة ( 2 ) - واطلاق الآية ( وَالَّذِينَ هُمْ
هامش
( 1 ) في الجواهر : بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل هو من الضروريات » الجواهر 29 : 73 ، وفي المستمسك : « اجماعاً نصاً وفتوى ، بل هو من الضروريات » المستمسك 14 : 16 ، وفي مهذب الأحكام 24 : 38 « كل ذلك بضرروة الدين ، بل جميع العقلاء الذين لهم زوجية وزواج ، وقد تقدم بعض النصوص أيضاً فراجع » : وفي الرياض : « ويجوز أن ينظر الرجل والسيد إلى جسد زوجته مطلقاً وأمته الغير مزوجة من الغير مطلقاً كالعكس ، باطناً وظاهراً اجماعاً ، للأصل وفحوى جواز الجماع ، وما تقدم من الأخبار النافية للبأس عن النظر إلى سوءة الزوجة » الرياض 11 : 45 . أقول : خالف ابن حمزة في الوسيلة : 314 وذهب إلى حرمة النظر إلى فرج المرأة حالة الجماع حيث قال : « وإذا جامع حرم عليه أشياء وكره له أشياء واستحب له أشياء . فالمحرم ثلاثة أشياء : قراءة العزائم والنظر إلى فرج المرأة حالة الجماع . . . » وخلاف ابن حمزة هذا سيتعرض له السيد الاُستاذ أيضاً فقول السيد الاُستاذ وغيره « بلا خلاف » مقرون بذكر خلاف ابن حمزة ومعنى ذلك بلا خلاف إلاّ من ابن حمزة .
( 2 ) منها : معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام : « في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ، قال : لا بأس بذلك ، وهل اللذة إلاّ ذلك » الوسائل ج 20 : 120 باب 59 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . ومنها : معتبرة سماعة قال : « سألته عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس » نفس المصدر ح 2 . وفي معتبرة ثالثة في السؤال عن الرجل ينظر إلى فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به ، إلاّ أنه يورث العمى في الولد » التهذيب 7 : 414 / 1656 وفي الوسائل ج 20 : 121 باب 59 من
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 5 | الشيخ محمد الجواهري