تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
تم هذا الكتاب تدريساً في النجف الأشرف على مشرّفه آلاف التحية والسلام في مسجد شيخ الطائفة الشيخ محمّدحسن النجفي صاحب الجواهر قدس سرّه قبل أشهر من اجتياح العالم جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) في أوائل عام 1441 ه‍ وبقرب الحرم العلوي المقدّس الذي نتشرف بالتزود منه كل يوم قبل التشرف بالتدريس والاستئناس بفقه آل البيت عليهم السلام محمّد الجواهري
هامش
وأما عموم أو اطلاق آية الغض وشموله للشعر ونحوه المنفصل عن البدن الذي ذكره فخر المحققين في الإيضاح ، فهو لا يستأهل رداً ، لمعلومية عدم شمول الآية للأجزاء المنفصلة على فرض أن يكون المراد منها النظر ، وقد تقدم أن المراد منها جعل الشيء كالعدم لا النظر ، سواء آية ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ) النور 24 : 30 أو آية ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) النور 24 : 31 على ما تقدم في بحث حرمة نظر الرجل الأجنبي للمرأة وفي حرمة نظر المرأة لبدن الرجل الأجنبي في المسألة 31 [ 3663 ] موسوعة الإمام الخوئي 32 : 38 وما تقدمه ، الواضح نفس هذا الجزء صفحة 29 .