هامش
قوله - وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ ) » الأحزاب 33 : 50 ولمفاخرة الصادق أو الباقر [ الصحيح : موسى بن جعفر ] مع الرشيد في تزويج النبيّ صلى الله عليه وآله منه لو خطب كريمته [ ولكن الحديث ضعيف رواة الصدوق في عيون الأخبار عن هاني بن محمّد بن محمود العبدي العبدي هو من مشايخ الصدوق المجهولين عن أبيه محمّد بن محمود العبدي ولم يعنون في الرجال فهو مجهول رفعه إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : أنه قال للرشيد في حديث يا أمير المؤمنين ، لو أن النبيّ صلى الله عليه وآله نشر فخطب إليك كريمتك ، هل كنت تجيبه ؟ فقال : ولم لا أُجيبه ؟ فقال أبو الحسن عليه السلام . ولكنه لا يخطب إليّ ولا أُجيبه قال : ولم ؟ قال : لأنّه ولدني ولم يلدك » الوسائل ج 20 : 363 باب 20 من أبواب ما يحرم بالنسب ح 3 ] بل مخالف لصريح موثق يونس بن يعقوب ، قال : ( سألت أبا عبداللّه عليه السلام : عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبياً معي ، ولذلك الصبي أخ من أبيه واُمه ، فيحل لي أن أتزوج ابنته ؟ قال : لا بأس ) [ الوسائل ج 20 : 369 باب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب ح 3 ] ، بل هو مناف لموثق إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام : ( في رجل تزوج اُخت أخيه من الرضاع ؟ فقال : ما اُحبّ أن أتزوج اُخت أخي من الرضاعة ) [ نفس المصدر ح 2 ] ضرورة ظهورها في الكراهة . . . » الجواهر 29 : 317 . والكراهة وإن قلنا إنّها في الروايات ليست بمعنى الكراهة المصطلحة بل بمعنى المبغوضية والحرمة ، إلاّ أن القرينة في المقام وهو موثق يونس بن يعقوب المتقدم والآية المباركة قرينة على أن الكراهة في هذه الرواية بالمعنى المصطلح .
ثمّ قال الشيخ صاحب الجواهر قدس سرّه أيضاً : « وأغرب من هذا دعوى هؤلاء [ رسالة القطيفي في الرضاع ( كلمات المحققين ) : 219 ] أن الأصحاب جميعهم على هذا التعميم ، مع أنّا لم نقف على شيء من ذلك سوى ما عرفته من حرمة نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً وفي أولاد المرضعة ولادة لظاهر النصوص السابقة ، مع أن جماعة حملوها على الكراهة ونفوا التحريم اقتصاراً على اختصاص حرمة الرضاع بما يحرم من النسب » الجواهر 29 : 319 .
إلى أن قال الشيخ صاحب الجواهر قدس سرّه : « وبالجملة : من لاحظ رسالة الداماد [ مير محمّد باقر