تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
تم هذا المقدار من كتاب النكاح تدريساً في النجف الأشرف قرب الحضرة العلوية المقدسة في جامع شيخ الفقهاء وإمام المحققين الشيخ محمّد حسن صاحب الجواهر قدس سره في النصف الثاني من عام 1440 هجري . الشيخ محمّد الجواهري
هامش
الجواهر في ردهم وحكم بحرمة نظر المملوك إلى مالكته . تقريرات السيد الزنجاني دام ظله كتاب النكاح ج 1 درس رقم 35 ص 3 . فإنك قد عرفت عدم المنافاة في كلامه ، وأن مراده من نسائهن النساء المثيلات للبادية زينتها لهن ، وهي الحرة المرادة من قوله تعالى : « وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ . . . » والمِثيلات هنّ الحرائر من المسلمات والحرائر من الكافرات ، وأنّ المراد ب‍ « مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ » في المقامين ( أي بحث المراد من قوله تعالى : « أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ » وفي بحث الخصي ) هو الإماء ، إمائها وإماء غيرها مسلمات كن أو كافرات .