تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الحرام » . « ومنها » : أمرها بالوضوء والصلاة أو أمر من يأمرها بهما . « ومنها » : أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها . « ومنها » : أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول : « اللّهمّ بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها ، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقياً من شيعة آل محمّد صلى الله عليه وآله ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً » أو يقول « اللّهمّ على كتابك تزوَّجتها ، وفي أمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً ، ولا تجعله شرك شيطان » . ويكره الدخول ليلة الأربعاء . [ 3641 ] « مسألة 9 » : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد الحال ، إن كان عامّاً فللعموم ، وإن كان خاصاً فللمخصوصين . وكذا يجوز تملكه مع الإذن فيه أو بعد الإعراض عنه فيملك ، وليس لمالكه الرجوع فيه وإن كان عينه موجوداً ( 1 ) ولكن الأحوط لهما مراعاة الاحتياط .
شرح
( 1 ) ذكر الماتن قدس سره : أنّ الإعراض يوجب زوال ملك المعرض ، فلو أخذ شخص ما أعرض عنه آخر ليس للآخر الرجوع فيما أعرض عنه وأن كان عينه موجوداً . ولكن تقدم الكلام منا في محله ( 1 ) أن الإعراض لا يوجب زوال الملك ، غايته أن للآخذ التصرف ويكون التصرف مباحاً ، نعم لو كان التصرف متوقفاً على الملكية تثبت له الملكية بالتصرف ، فللمالك لو لم يتصرف الآخذ تصرفاً متوقفاً على الملك أن يرجع ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وهو كتاب الإجارة الواضح في شرح العروة 11 : 27 - 31 . والبحث هنا في مقامين : الأوّل : هل إن الإعراض موجب لزوال الملك أو لا ؟ . الثاني : هل أن ما ينثر في الأعراس إعراض أو لا ؟ أما المقام الأوّل : فقد ذهب المشهور والمعروف من أصحابنا ووافقهم الماتن « قدّس اللّه أسراهم » إلى أن الإعراض موجب لزوال الملك . واستدلوا له بمعتبرتين : الاُولى : معتبرة السكوني التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
الواضح في شرح العروة الوثقى (الحوالة - النكاح) — صفحة 242 | الشيخ محمد الجواهري