الثالث والثلاثون : أن يكون أحدهما اسم جمع معرف ، والآخر اسم جنس
دخله الألف واللام ، فاسم الجمع أولى ، لامكان حمل اسم الجنس على الواحد المعهود ،
بخلاف الجمع المعرف ، فكان أقوى عموما ، يكون مقدما على ( من ) و ( ما )
الرابع والثلاثون : إذا كان أحدهما من قبيل الاسم الجنس المعرف واخر من
قبيل من وما فمن وما أولى لعدم احتمالهما للعهد واحتمال ما قابلهما له .
الخامس والثلاثون : ان يكون أحد الطاهرين مضطربا في لفظه بخلاف الخر
فغير المطرب أولى لأنه أدل على الحفظ والضبط
السادس والثلاثون : أن يكون أحدهما قد دل على الحكم وعلته ، والآخر دل
على الحكم دون علته فالدال على العلة أولى ، لأنه أقرب إلى الايضاح والبيان .
السابع والثلاثون : أن يكون أحدهما قولا ، والآخر فعلا ، فالقول أولى لأنه
أبلغ في البيان من الفعل ، وإن كان أحدهما قولا وفعلا ، والآخر قول فقط ، فالقول
والفعل أولى ، لأنه أقوى في البيان .
الثامن والثلاثون : أن يكون أحدهما مشتملا على زيادة لم يتعرض الآخر لها ،
كرواية من روى أنه عليه السلام كبر في صلاة العيد سبعا ، فإنها مقدمة
على رواية من روى أربعا ، لاشتمالها على زيادة علم خفي على الآخر .
الاحكام — صفحة 256
مساهمون: الآمدي
ص٢٥٦