شيخ الطائفة « 1 » وغيره ، واختاره العلّامة في « القواعد » « 2 » .
ثانيها : رجوع الزائد حتّى بالنسبة إلى أجزاء يوم الطلاق ، كما يظهر من صاحب « الجواهر » قدس سره « 3 » .
ثالثها : أنّه لا يرجع منها شيء ؛ لأنّها من قبيل الهبة والصلة ، والزوجة ممّن لا يرجع في هبتها ، أفتى به أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، كما حكاه عنهما وهبة الزحيلي ، وحكى عن الشافعي وباقي الأئمّة : أنّ للزوج استرداد نفقة المدّة الباقية ، فإن كانت مستهلكة أخذ مثلها أو قيمتها - على اختلاف الموارد - لأنّ النفقة عوض احتباس الزوجة في المدّة « 4 » .
ولا ينبغي الريب في أنّ ما ذكره في « الجواهر » هو الأقوى ؛ وذلك لما عرفت .
* * *
هامش
( 1 ) . المبسوط 6 : 10 .
( 2 ) . قواعد الأحكام 3 : 106 .
( 3 ) . جواهر الكلام 31 : 343 .
( 4 ) . الفقه الإسلامي وأدلّته 10 : 7407 .