الخامس : هل يجوز للزوجة هبة نفقتها لغيرها إيثاراً ، أو شبه ذلك ، وتبقىجائعةً ؛ بحيث يؤثّر ذلك في جسمها ، فتصير مهزولة ، أو مريضة ، أو شبه ذلك ؟
من البعيد جدّاً الالتزام بذلك ؛ فإنّ تمليكها يكون كالمشروط بالانتفاع بها ، إلّاأن تستغني بغيرها من أموالها ، أو أموال أبيها ، أو غيره .
* * *
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح ) — صفحة 498
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٩٨