پرش به محتوای اصلی

الاحكام — صفحه 87

پدیدآورندگان:

ص۸۷
إما أن يكون ذلك مستفادا من صريح الخطاب أو من جهة أن تعليق الحكم بالصفة يستدعي فائدة ، ولا فائدة سوى نفي الحكم عند عدم الصفة . أو من جهة أخرى : الأول محال ، فإن صريح الخطاب بوجوب الزكاة في السائمة غير صريح بوجوبها في المعلوفة كيف وإن ذلك مما لا قائل به . والثاني أيضا ممتنع لما ذكرناه من الوجوه الكثيرة في إبطال الحجة الأولى من المعقول للقائلين بدليل الخطاب . والثالث فالأصل عدمه ، وعلى مدعيه بيانه ، ويلتحق بهذه المسألة تخصيص الأوصاف التي تطرأ وتزول كقوله السائمة تجب فيها الزكاة والحكم كالحكم نفيا وإثباتا ، والمأخذ من الطرفين ، فعلى ما عرف ، والمختار فيها كالمختار ثم .