Skip to main content

الاحكام — Page 87

Contributors:

P.87
إما أن يكون ذلك مستفادا من صريح الخطاب أو من جهة أن تعليق الحكم بالصفة يستدعي فائدة ، ولا فائدة سوى نفي الحكم عند عدم الصفة . أو من جهة أخرى : الأول محال ، فإن صريح الخطاب بوجوب الزكاة في السائمة غير صريح بوجوبها في المعلوفة كيف وإن ذلك مما لا قائل به . والثاني أيضا ممتنع لما ذكرناه من الوجوه الكثيرة في إبطال الحجة الأولى من المعقول للقائلين بدليل الخطاب . والثالث فالأصل عدمه ، وعلى مدعيه بيانه ، ويلتحق بهذه المسألة تخصيص الأوصاف التي تطرأ وتزول كقوله السائمة تجب فيها الزكاة والحكم كالحكم نفيا وإثباتا ، والمأخذ من الطرفين ، فعلى ما عرف ، والمختار فيها كالمختار ثم .