تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاحكام — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الفرع الأول إذا وجبت الزكاة في معلوفة الغنم ، لا يكون ذلك نسخا لحكم قوله ( ص ) : في الغنم السائمة زكاة لأنه لا يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة كما سبق في إبطال دليل الخطاب ، وإنما يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة ، بناء على حكم العقل الأصلي ، فرفعه لا يكون نسخا لما تقدم وإن سلمنا أن دليل الخطاب حجة ، وأنه يدل على نفي الزكاة عن المعلوفة فلا يخفى أن وجوب الزكاة فيها يكون رافعا لما اقتضاه دليل الخطاب ، فيكون نسخا . الفرع الثاني إذا زيدت ركعة على ركعتي الصبح بحيث صارت صلاة الصبح ثلاث ركعات . قال أبو الحسين البصري هذا ليس بنسخ لحكم الدليل الدال على وجوب صلاة الصبح ، لان زيادة الركعة ، إما أن تكون نسخا للركعتين ، أو نسخا لاجزائها ووجوبها ، أو نسخا لوجوب التشهد عقيب الركعتين : لا جائز أن يكون نسخا للركعتين ، لان النسخ لا يتعلق بالافعال كيف وإن الركعتين قارتان لم يرتفعا . ولا جائز أن يكون نسخا لأجزائها ، وإلا كان زيادة غسل عضو آخر في طهارة الصلاة ناسخا لأجزائها ووجوبها ، الذي كان قبل إيجاب غسل العضو الزائد ، ولم يقل به من قال بهذا المذهب ، كالقاضي عبد الجبار ، كما عرف من مذهبه ولا جائز أن يكون نسخا لوجوب التشهد عقيب الركعتين ، لأنه إنما كان واجبا آخر الصلاة ، وذلك غير مرتفع ، ولا متغير ، وإنما المتغير آخر الصلاة ، فإن آخرها كان بآخر الركعتين ، والآن صار آخر الثلاث . وقد قيل في إبطاله لا نسلم الحصر ، فإنه كان يحرم الزيادة على الركعتين ، والتحريم حكم شرعي ، وقد ارتفع بالزيادة ، وليس بحق إذ لقائل أن يقول : إنما يصح ذلك أن لو كان الامر بالركعتين مقتضيا للنهي عن الزيادة عليهما ، وليس كذلك ، بل أمكن أن يكون ذلك مستفادا من دليل آخر ، فزيادة الركعة على الركعتين لا يكون نسخا لحكم الدليل الدال على وجوب الركعتين .
الاحكام — صفحة 172 | الآمدي / عبد الرزاق عفيفي