سافر ليلا فقد تخلّص ، وإن أجّل سفره إلى النهار وجب عليه أن ينوي الصيام ويمسك إلى حين خروجه من بلده وتجاوزه لحدّ الترخّص بالمعنى المتقدم في الفقرة ( 20 ) .
وقد تقول : إذن قد وقع في ما كان يخشاه وهو صيام ذلك اليوم الذي يظنّ بأنّه يوم العيد ، وصيام يوم العيد حرام .
والجواب : أنّ الحرام هو صيام نهار يوم العيد بكامله ، وأمّا صيام جزء منه فلا يحرم .
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 680
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٦٨٠