تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
وإثبات هلال شوّال ، ولا على حسابات المنجّمين الذين لا يعوَّل على أقوالهم في هذا المجال عادةً .

أحكام مترتّبة :

( 74 ) فإذا ثبت هلال شهر رمضان بصورة شرعية وجب الصيام ، وإذا ثبت هلال شوّال كذلك وجب الإفطار ، وإذا لم يثبت هلال شهر رمضان بأحد الطرق التالية - كما إذا حلّت ليلة الثلاثين من شعبان ولم يمكن إثبات هلال شهر رمضان - لم يجب صيام النهار التالي ، بل لا يسوغ صيامه بنية أنّه من رمضان ما دام رمضان غير ثابت شرعاً ، فله أن يفطر في ذلك النهار ، وله أن يصومه بنية أنّه من شعبان استحباباً ، أو قضاءً لصيام واجب في عهدته ، وله أن يصومه قائلا في نفسه : إن كان من شعبان فأصومه على هذا الأساس وإن كان من رمضان فأصومه على أنّه من رمضان ، فيعقد النية على هذا النحو من التأرجح فيصحّ منه الصيام . ومتى صام على هذه الأوجه التي ذكرناها ثمّ انكشف له بعد ذلك أنّ اليوم الذي صامه كان من رمضان أجزأه وكفاه . ( 75 ) وإذا حلّت ليلة الثلاثين من شهر رمضان ولم يثبت هلال شوّال بطريقة شرعية وجب صيام النهار التالي ، وإذا صامه وانكشف له بعد ذلك أنّه كان من شوّال ، وأنّه يوم العيد الذي يحرم صيامه فلا حرج عليه في صيامه ما دام قد صامه وهو لا يعلم بدخول شهر شوّال . وإذا حصل لدى المكلّف ما يشبه القناعة بأنّ غداً أول شوّال ، ولكنه لا يسمح لنفسه بأن يفطره ؛ لعدم وجود طريق شرعيّ واضح ، كما يعزّ عليه أن يصومه خوفاً من أن يكون يوم العيد فبإمكانه أن يحتاط بالسفر الشرعي ، فإن