تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
الموجب ؟ الجواب : هذا الترتيب ليس بواجب ، وللمكلف الخيار في أن يقدّم المتأخّر ، بل لا يجب عليه تعيين السبب الموجب للسجود بالضبط ، بل يكفيه أن يسجد سجدتي السهو مرّتين ؛ ولو لم يتذكّر ما هو السهو الذي أوجب عليه ذلك بالضبط . ( 51 ) ومن شكّ في أنّه هل صدر منه سهو يلزمه بسجدتي السهو ؟ فليس عليه شيء ؛ لأنّ الأصل عدم المسؤولية ، ومن علم بالمسؤولية عنه وشكّ في الخروج عن عهدتها ولم يدرِ هل سجد أم لا ؟ فالأصل بقاء المسؤولية وعليه أن يسجد . ومن علم أنّه مطلوب بهذا السجود مرّة واحدةً وشكّ في الزائد فالأصل عدم الزيادة ، ومن علم أنّه سجد مرّةً وشكّ في السجدة الثانية فعليه أن يسجدها ؛ حتّى ولو كان قد دخل في التشهّد أو التسليم . ومن سجد سجود السهو ثمّ شكّ في صحّته ووقوعه على الوجه المطلوب شرعاً بنى على صحّته ؛ ولا شيء عليه .