( 78 ) لا يسوغ المباشرة في الصلاة قبل دخول وقتها المؤقّت لها ، ولا يكفي احتمال دخول الوقت أو الظنّ بذلك ، فلو صلّى وهو غير متأكّد من دخول الوقت فلا يمكنه الاكتفاء بهذه الصلاة ما دام لا يعلم بأنّها قد وقعت بعد دخول الوقت ، بل ينتظر إلى أن يتأكّد من دخول الوقت فيصلّي .
( 79 ) ويحصل التأكّد شرعاً من دخول الوقت بالأمور التالية :
أوّلا : المعرفة المباشرة .
ثانياً : شهادة البيّنة العادلة .
ثالثاً : أذان المؤذّن الثقة العارف .
رابعاً : شهادة الثقة العارف .
( 80 ) وإذا صلّى متأكّداً من دخول الوقت وحلوله لأحد الأمور السابقة ثمّ تبيّن له وانكشف أنّ الوقت لم يكن قد دخل فماذا يصنع ؟
الجواب : إن كانت الصلاة قد وقعت بتمامها خارج الوقت وقبل دخوله فهي لغو تماماً كأنّه لم يصلّ ، وإن دخل الوقت قبل تمام الصلاة ولو قبل التسليم أو في أثنائه وقبل الانتهاء منه فصلاته صحيحة .
( 81 ) من صلّى دون أن يتأكّد من دخول الوقت ، وباشر الصلاة وهو ذاهل
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 413
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤١٣