[ أحكام متفرّقة للماء ]
تبخير الماء النجس :
( 26 ) إذا تنجّس الماء ثمّ تبخّر ، وتحوّل البخار من جديد إلى ماء فهذا الماء طاهر . ونفس الشيء يصدق على كلّ مائع آخر - إذا تنجّس - ولو لم يكن ماءً مطلقاً بل ماءً مضافاً كماء الورد ، أو لم يكن ماءً على الإطلاق كالحليب ، بل يصدق على البول أيضاً وغيره من الفضلات ؛ فإنّه إذا تبخّر وصار البخار مائعاً فهذا المائع طاهر .
حكم الماء إذا تطهّر به الإنسان :
( 27 ) عرفنا أنّ الماء يتطهّر به الإنسان من النجاسة ، ويتوضّأ ، ويغتسل ، والسؤال : أنّ هذا الماء إذا استعمل في التطهير والوضوء والغسل فهل يبقى طاهراً ، أو يتنجّس ؟ وهل يمكن استعمال نفس الماء مرّةً ثانيةً في التطهير أيضاً ؟
والجواب : أنّه لا يتنجّس إلّا إذا لاقى عين النجاسة وكان الماء قليلا ، أو تغيّر بأوصافها على ما تقدم . وإذا تنجّس فلا يسمح بالتطهير به ثانيةً ، وإذا لم يتنجّس خلال الاستعمال الأول ظلّ كما كان ، فيجوز التطهير به من النجاسة ، كما يجوز الوضوء والغسل به .
حكم الشكّ والاشتباه :
( 28 ) إذا شكّ المكلّف في أنّ هذا الماء نجس أو طاهر اعتبره طاهراً ، ويستثنى من ذلك ما إذا كان على علم بأنّه كان متنجّساً في السابق ولا يدري هل