على الأحوط .
( مسألة 441 ) : المصدود لا يسقط عنه الحجّ بالهدي المزبور ، بل يجب عليه الإتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته .
( مسألة 442 ) : إذا صُدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تمّ حجّه ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته وإلّا ففي القابل على الأحوط ، ولا يجري عليه حكم المصدود .
( مسألة 443 ) : من تعذّر عليه المضيّ في حجّه لمانع من الموانع غير الصدّ والحصر فالأحوط أن يتحلّل في مكانه بالذبح .
( مسألة 444 ) : لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو شاة ، ولو لم يتمكّن منه ينتقل الأمر إلى بدله وهو الصيام على الأحوط .
( مسألة 445 ) : من أفسد حجّه ثمّ صُدّ هل يجري عليه حكم الصدّ أم لا ؟
وجهان ، الظاهر هو الأوّل ، ولكن عليه كفّارة الإفساد زائداً على الهدي .
( مسألة 446 ) : من ساق هدياً معه ثمّ صدّ كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 456
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٥٦