( الرابع ) : أن يكون المعروف والمنكر منجّزاً في حقّ الفاعل ، فلو كان معذوراً في ذلك لم يجب شيء .
( الخامس ) : أن لا يلزم منهما ضرر في النفس أو العرض أو المال على الآمر أو على غيره من المسلمين ، فلو لزم الضرر لم يجب شيء . ولا فرق بين العلم بترتّب الضرر والظنّ به والاحتمال المعتدّ به عند العقلاء ، ولا يختصّ وجوبهما بصنف من الناس دون آخر .
والحمد للَّهربّ العالمين وهو حسبنا ونعم الوكيل
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 154
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٥٤