الثالث : خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة « 1 » أو نحو ذلك .
الرابع : التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين ، مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها .
الخامس : التصرف الاعتباري إذا كان كذلك ، مثل إجارة العين ورهنها « 2 » .
السادس : حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ، ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد ، نعم ، يثبت له الأرش لا غير .
مسألة ( 51 ) : يسقط الأرش دون الرّد فيما لو كان العيب لا يوجِب نقصاً في المالية « 3 » ، كالخصاء في العبيد إذا اتّفق تعلّق غرض نوعيٍّ به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل ، وإذا اشترى ربوياً بجنسه فظهر عيب في أحدهما قيل : لا أرش حذراً من الربا ، لكنّ الأقوى جواز أخذ الأرش .
مسألة ( 52 ) : يسقط الردّ والأرش بأمور :
الأوّل : العلم بالعيب قبل العقد .
الثاني : تبرّؤ البائع من العيوب ، بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو بالأرش .
الثالث : تأخير اختيار الفسخ والإمساك بالأرش ؛ لأنّ الأقوى أنّ الخيار
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) هذا إذا كان خروجها بنحو لازم ، وأمّا إذا كان ببيع خياريٍّ أو هبة جائزة - مثلا - فلا يبعد عدم سقوط الخيار ، وكون إعماله بنفسه من قبل المشتري فسخاً لما أحدثه من بيع أو هبة .
( 2 ) على التفصيل المتقدم في التعليقة السابقة .
( 3 ) يشكل ثبوت الخيار مع عدم النقص في المالية بسبب العيب .