تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
فلاأرش ، وإن زادت زيادةً متّصلةً تبعت على التفصيل المتقدّم فيالمفلَّس ، وإلّا فللموهوب له . مسألة : في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا وهبه شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً وجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا تعذّر بطلت الهبة « 1 » ، مثلا : إذا وهبه دابّته بشرط أن يهبه الفرس فماتت الفرس بطلت هبة الدابّة ورجع بها الواهب ، فإن امتنع المتّهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط ، وفي الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى ، لكن لو عوّض المتّهب لزمت ولم يجزْ للواهب الرجوع ، ولو بذل المتّهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضاً ، والعوض المشروط إن كان معيَّناً تعيّن ، وإن كان مطلقاً أجزأ اليسير ، إلّا إذا كانت قرينة على إرادة المساوي من عادة أو غيرها ، ولا يشترط في العوض أن يكون عيناً ، بل يجوز أن يكون عقداً أو إيقاعاً ، كبيع شيء على الواهب ، أو إبراء ذمته من دَين له عليه ، أو نحو ذلك . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) الظاهر عدم بطلانها ، وجواز الرجوع للواهب كما في صورة الامتناع .