مسألة ( 20 ) : عمل السحر حرام ، وكذا تعليمه ، وتعلّمه ، والتكسّب به . والمراد منه : ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما ، وفي كون تسخير الجنّ أو الملائكة أو الإنسان من السحر إشكال ، والأظهر تحريم ما كان مضرّاً بالغير « 1 » دون غيره .
مسألة ( 21 ) : القيافة حرام « 2 » ، وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض استناداً إلى علامات خاصّة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق .
مسألة ( 22 ) : الشعبذة حرام « 3 » ، وهي إراءة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة .
مسألة ( 23 ) : الكَهانة حرام « 4 » ، وهي الإخبار عن المغيّبات بزعم أنّه يخبره به بعض الجانّ ، أمّا إذا كان اعتماداً على بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنّه لا بأس به .
مسألة ( 24 ) : النَجَش حرام « 5 » ، وهو : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ، بل لأنْ يسمعه غيره فيزيد لزيادته ، سواء أكان ذلك عن مواطأة مع البائع أم لا .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) ممّن يحرم الإضرار به .
( 2 ) إذا اقتضت التعويل على الظنّ أو على تولد لم يثبت كونه بوجه مشروع ، وأمّا إذا احرز النسب الشرعي بوجه قطعيٍّ عن طريق القرائن والعلامات فلا بأس بالتعويل على ذلك ، وكذلك الأمر في الطرق العلمية الحديثة .
( 3 ) الظاهر عدم حرمتها ما لم ينطبق عليها عنوان محرّم كالإضرار بالمسلم ونحوه .
( 4 ) على الأحوط .
( 5 ) حرمته محلّ إشكال ، بل منع .