تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه المجهول مالكه . مسألة ( 1 ) : الضائع إمّا إنسان ، أو حيوان ، أو غيرهما من الأموال ، والأوّل يسمّى لقيطاً ، والثاني يسمّى ضالّة ، والثالث يسمّى لُقطةً بالمعنى الأخصّ . مسألة ( 2 ) : لقيط دار الإسلام محكوم بحرّيته . مسألة ( 3 ) : أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقّف عليه حفظه ، فإذا أخذه كان أحقّ بتربيته وحضانته من غيره ، إلّا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ ولا يجري عليه حكم الالتقاط . مسألة ( 4 ) : ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنّه ملكه . مسألة ( 5 ) : يشترط في ملتقط الصبيّ : البلوغ والعقل والحرية ، فلااعتبار بالتقاط الصبيّ والمجنون والعبد إلّا بإذن مولاه ، بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللقيط محكوماً بإسلامه ، فلو التقط الكافر صبياً في دار الإسلام لم يجرِ على التقاطه أحكام الالتقاط ، ولا يكون أحقَّ بحضانته . مسألة ( 6 ) : اللقيط إن وجد متبرّع بنفقته أنفق عليه ، وإلّا فإن كان له مال انفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه ، وإلّا