تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
مسألة ( 1 ) : لابدّ فيهما من إيجاب وقبول ، وإنّما يصحّان « 1 » في السهام ، والحراب ، والسيوف ، والإبل ، والفيلة ، والخيل ، والبغال ، والحمير ، ولا يصحّان في غير ذلك « 2 » . مسألة ( 2 ) : يجوز أن يكون العوض عيناً وديناً ، وأن يبذله أجنبي ، أو أحدهما ، أو من بيت المال ، ويجوز جعله للسابق وللمحلّل ، وليس المحلّل شرطاً . مسألة ( 3 ) : المعروف أنّه لابدّ في المسابقة من تقدير المسافة ، والغرض ، وتعيين الدابّة ، وتساويهما في احتمال السبق . ولابدّ في الرماية من تقدير الرشق ، وعدد الإصابة وصفتها ، وقدر المسافة ، والغرض ، وتماثل صنف الآلة بأن تكون كلّها من السهام أو الحراب ، ولا يشترط تعيين شخص السهم أو القوس ، لكن في أكثر الشروط المذكورة في المقامين نظر . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) وهل الصحة تثبت مطلقاً ، أو ما دامت هذه الأدوات تعتبر هي الوسائل العامة للحرب التي تنمو بتنشيط العمل فيها القدرة العسكرية ومصالح الجهاد ؟ وجهان ، أحوطهما وأقربهما الثاني . ( 2 ) الصحة محتملة فيما يستجدّ من أدوات الحرب والتحرّك العسكري كالبندقية والسيارة ونحوهما ، والقول بذلك ليس ببعيد .