مسألة ( 9 ) : إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوّثةً ولو بصفرةٍ : فإن كانت مبتدئةً ، أو لم تستقرَّ لها عادة ، أو عادتها عشرةً بقيت على التحيّض إلى تمام العشرة ، أو يحصل النقاء قبلها . وإن كانت ذات عادةٍ دون العشرة :
فإن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة فلا إشكال في بقائها على التحيّض ، وإن كان بعد انقضاء العادة بقيت « 1 » على التحيّض استظهاراً يوماً أو يومين أو أكثر إلى أن يظهر لها حال الدم وأ نّه ينقطع على العشرة ، أو يستمرّ إلى ما بعد العشرة . فإن اتّضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل الطاهرة .
مسألة ( 10 ) : قد عرفت أنّه إذا انقطع الدم على العشرة كان الجميع حيضاً
هامش
( 1 ) صاحبة العادة التي ترى الدم بعد انتهاء أيام عادتها : تارةً تعلم بأ نّه سوف يتجاوز العشرة ، وأخرى لا تعلم ، ففي الحالة الأولى تعتبر نفسها مستحاضةً عند انتهاء عادتها ، ولا معنى للاستظهار . وفي الحالة الثانية صورتان :
إحداهما : أن تكون المرأة قد رأت الدم قبل أيام عادتها بأكثر من يومين وحكم عليها بالاستحاضة من أجل ذلك واتّصلت استحاضتها بأيام عادتها .
والصورة الأخرى : أن لا تكون مستحاضةً قبل أيام عادتها .
ففي الأولى تبني على الاستحاضة بلا استظهارٍ عند انتهاء أيام عادتها ، ويكون حيضها أيام عادتها فقط .
وفي الثانية إذا رأت الدم بعد انتهاء عادتها فالأحوط وجوباً الاستظهار بيومٍ على الأقلّ ، ويجوز لها الاستظهار بيومين أو أكثر إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم ، ثمّ تعمل عمل المستحاضة ، فإن انقطع الدم على العشرة أو قبلها ينكشف أنّه كلّه حيض ، وإن تجاوز العشرة كان حيضها خصوصَ أيام عادتها وكان ما بعدها استحاضة